أحمد بن عبد الرزاق الدويش

111

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : الوقف المشتمل على معينات في وقفه كهذا الوقف لا يجوز لأولياء الوقف والقائمين عليه أن يتبرعوا به للمعهد أو غيره ، أو وقفه في غير ما عينه الواقف ، لوجوب العمل بشرط الواقف فيما عينه ، والمرجع في نقل الوقف إلى مثله أو أفضل منه بعد تعطل منافعه وعدم الاستفادة منه إلى المحكمة الشرعية ، فهي جهة الاختصاص في لك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2326 ) س : كانت امرأة لها بيت في بلد السلمية بالخرج وقد أوقفته في أضحية لها ولابنها المتوفى قبلها ، ثم ماتت ولم يرثها سوى بناتها وعاصب ، وقد تولت البيت إحدى البنات وكانت عمارته رديئة ، وقد جددته بأكمله من مالها الخاص ، وأرادت أن تشرك نفسها مع أمها وأخيها في الأضحية ، وقد وافقت على ذلك أختها الثانية ، فهل يصح لها إشراك نفسها مقابل إعمارها للبيت ؟ أفيدونا أثابكم الله ، والسلام .